المحقق الكركي
204
جامع المقاصد
ولا تصح له الاستدانة ، فإن استدان بدون أذن مولاه استعيد ، فإن تلف فهو في ذمته ، إن عتق أداه وإلا ضاع ، سواء كان المدين جاهلا بعبوديته أو لا . ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه ، أو باعه . ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى ، ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة . ولو أذن له في التجارة لم يجز التعدي فيما حده ، وينصرف الإذن في الابتياع إلى النقد ، وله النسية إن أذن فيها ، فيثبت الثمن في ذمة المولى .
--> ( 1 ) النهاية : 311 . ( 2 ) المختلف : 414 . ( 3 ) التهذيب 8 : 248 حديث 895 ، الاستبصار 4 : 20 حديث 64 .